أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تنازل الجدة عن ميراثها لحفيدها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تنازل الجدة عن ميراثها لحفيدها
معلومات عن الفتوى: حكم تنازل الجدة عن ميراثها لحفيدها
رقم الفتوى :
6926
عنوان الفتوى :
حكم تنازل الجدة عن ميراثها لحفيدها
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
توفي زوج عن زوجه وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي وقسمت وأخذ كل ذي حق حقه. ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمتوفى أربعة إخوة أشقاء البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها. فما رأي الشرع في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام. أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص134. من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.] وفي رواية قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذًا [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1244 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.] وفي رواية: قال أشهِدْ على هذا غيري فإني لا أشهد على جور [رواها الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص151. من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنها بنحوه. بدون ذكر "أشهد على هذا غيري". وإنما رواها الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1244 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.]، فدل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد في العطية دون البعض الآخر وإن من أراد أن يعطي بعض أولاده وجب عليه أن يعطي الآخر مثله مثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: